خالد رمضان حسن
211
معجم أصول الفقه
2 - الفرض : « 1 » - الفرض : هو أحد أقسام " الحكم التكليفي " . . وذلك عند الأحناف ؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب والفرض عند الجمهور مرادف للواجب . - والفرض لغة : هو التقدير والقطع . - والفرض اصطلاحا : ما يتطلبه الشارع بدليل قطعي لا شبهة فيه . - فالأحناف فرقوا بين الفرض والواجب . . فجعلوا الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا ، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا : فهذا الفرض . . وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا : فهذا الواجب . فإقامة الصلاة فرض ؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي ، هو قوله تعالى : - أَقِيمُوا الصَّلاةَ * . وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني ، هو قوله صلى اللّه عليه وسلم : - " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " . - وحكم الفرض : لزوم التصديق بالقلب . . والعمل بالجوارح . . جحوده كفر . . وتركه بدون عذر فسق .
--> ( 1 ) " فواتح الرحموت " . و " الحسامى " . و " التعريفات " للجرجاني . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى . و " مختار الصحاح " . و " المعجم الوسيط " .